يتكون مجلس من أربع (4) هيئات:
- الرئيس،
- الجمعية العامة،
- المكتب،
- اللجان الدائمة.
يتمتع المجلس بخدمات إدارية وفنية، تخضع لسلطة رئيس المجلس. تتولى الأمانة العامة إدارة أعمال المجلس.
1- رئيس المجلس
يتولى رئيس المجلس المعين بمرسوم رئاسي:
- رئاسة الجمعية العامة ومكتب المجلس وإدارة أشغاله،
- توزيع المهام على الأعضاء وتحديد مهام نائبيْ الرئيس،
- ضبط جدول أعمال جلسات الجمعية العامة والمكتب،
- تقديم مشاريع برنامج المجلس وحصيلة أنشطته إلى الجمعية العامة للموافقة عليها،
- تعيين المستخدمين الذين لم تحدد لهم طريقة أخرى لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- رفع التقرير السنوي عن نشاط المــجلس وكذا جميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس إلى رئيس الجمهورية،
- تبــليغ السلطات المخطرة، المذكورة في المادة 4 أعلاه، بجميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عنأشغال المجلس،
- موافاة الوزير الأول بجميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس تبعا لإخطار ذاتي،
- تمثيل المجلس على المستوى الدولي،
- السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- تمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد ميزانية المجلس وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
2- الجلسات العامة للجمعية العامة
الجمعية العامة المكونة من 200 عضو مسؤولة عن :
- دراسة مشـروعي النظــام الداخلي وميثاق أخلاقـيات وأدبيات المــهنة المقترحين مــن مكتب المــجــلس والمــصـادقة عليهما،
- دراسة برنامج نشاطها والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان الدائمة والمصادقة عليها،
- دراسة التقرير السنوي لنشاط المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة جميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات.
- انتخاب أعضاء اللجان الدائمة،
تتم الموافقة على مداولات الجمعية العامة فقط بحضور أغلبية الأعضاء. إذا لم يتم تحقيق النصاب، يدعو رئيس المجلس إلى عقد جلسة عامة جديدة في غضون مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا، بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين. يتم اعتماد مختلف وثائق المجلس في الجلسة العامة بالتصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين. في حالة التعادل، يكون صوت رئيس المجلس مسيطرًا. حق التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه. يجب على التوصيات والآراء والتقارير والدراسات التي يصدرها المجلس أن تذكر، إذا كان الأمر ملائماً، مواقف و/أو تحفظات الأطراف المختلفة، بما في ذلك وجهات النظر الأقلية. تجتمع الجمعية العامة للمجلس بشكل عادي أربع مرات في السنة، بدعوة من رئيسها. يمكن عقد جلسات طارئة للجمعية العامة بناءً على دعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلثي (2/3) أعضائها. .
3- المكتب
برئاسة رئيس المجلس ويتكون من :
- رؤساء اللجان الخمسة المذكورة في النقطة 4 أدناه
- ممثلين (2) عن القطاعات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ينتخبهما أعضاء هذه الفئة،
- ممثل (1) عن المجتمع المدني، ينتخبه أعضاء هذه الفئة
- ممثل (1) عن الشخصيات المؤهلة، ينتخبه أعضاء هذه الفئة،
- ممثل (1) عن إدارات الدولة ومؤسساتها، ينتخبه أعضاء هذه الفئة،
يعين أعضاء المكتب على هذا النحو طوال مدة عضوية كل منهم.
المكتب مكلف بـ:
- إعداد مشروعي النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقيات وأدبيات المهنة، وعرضهمـا عـلى الجمعيـة العامـة لدراستهما والمصادقة عليهما،
- إعداد مشروع برنامج النشاط وضمان متابعة إنجازه بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة،
- تنسيق ومتابعة أنشطة اللجان المختلفة،
- إعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العامة.
- تعيين لجنة دائمة أو أكثر لإعداد آراء أو تقارير أوتوصيات،
- تنظيم مساعي الوفاق والتصالـح الواردة من رئيس الجمهورية أو من الحكومة،
- بحث جـدوى اقتـراح مسعى التوفيق والتصالـح من المجلس، في إطار الحفاظ على المصلحة العامة والأمن العمومي وكذا استمرارية الخدمة العمومية، للأطراف المعنية أثناء النزاعات الاجتماعية، وإعلام الحكومة بذلك.
ينتخب أعضاء المكتب من بينهم نائبين للرئيس، نائب أول، ونائب ثان، على التوالي.
يــتــولى الأمــين العـام للمــجــلس أو ممـثــله أمــانــة اجــتــمــاعــات مكتب المجلس.
4- اللجان الدائمة
ينشئ المجلس خمس (5) لجان دائمة:
- لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية،
- لجنة الشؤون الاجتماعية،
- لجنة البيئة والتنمية المستدامة،
- لجنة التنمية المحلية وتهيئة الإقليم،
- لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.
تحـدد كيفيات انتخاب الأعــضــاء ضــمن اللّجان في النــظام الداخلي للمجلس.
تتألف اللجان الدائمة على الأقل من:
- أربعة (4) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
- أربعة (4) ممثلين عن المجتمع المدني،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الشخصيات المؤهلة،
- أربعة(4)ممثلين عن إدارات الدولة ومؤسساتها.
لا يمكن أي عضو من المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنتين دائمتين.
لا يمكن أن يتعدى عدد أعـضاء كل لجنة سبعة وعشرين (27)عضوا.
تقوم اللّجان، كل فيما يخصها، بإعداد تقييمات وتقارير ودراسات حول المسائل والإشكاليات الموكلة إليها من المكتب، وإصدار آراء حول برامج الحكومة وأعمالها الحالية أو المبرمجة، تكون مصحوبة بمقترحات وتوصيات.
بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يحق للمجلس إنشاء لجان فرعية ولجان خاصة حسب الحاجة بناءً على قرار من رئيسه أو مجلسه، أو بناءً على اقتراح لثلث واحد على الأقل (1/3) من أعضائه.